نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238
أولا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية . وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره . فهذه أمور أربعة : قد [1] أشرنا [2] إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة ، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة ، وإن لم نستبعد الحجية أخيرا [3] . وأما المقدمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي ، وهي حجة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف ، ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته . و [4] أما المقدمة الأولى : فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟
[1] في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) : " وقد " ، لكن شطب على " و " في ( ص ) . [2] راجع الصفحة 137 . [3] راجع الصفحة 177 ، ولم ترد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " وإن لم نستبعد الحجية أخيرا " . [4] لم ترد " و " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) .
238
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238