responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


أولا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية .
وثانيا : على تعيين المراد منها ، وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره .
فهذه أمور أربعة :
قد [1] أشرنا [2] إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة ، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة ، وإن لم نستبعد الحجية أخيرا [3] .
وأما المقدمة الثانية : فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي ، وهي حجة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء : من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف ، ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته .
و [4] أما المقدمة الأولى : فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ؟



[1] في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) : " وقد " ، لكن شطب على " و " في ( ص ) .
[2] راجع الصفحة 137 .
[3] راجع الصفحة 177 ، ولم ترد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " وإن لم نستبعد الحجية أخيرا " .
[4] لم ترد " و " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) .

238

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست