responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ، أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية .
وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال ( عليه السلام ) :
" ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك - الذي حكما به - المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم . . . إلى آخر الرواية " [1] .
بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : " ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور " ، فيكون في التعليل بقوله : " فإن المجمع عليه . . . الخ " دلالة على أن المشهور مطلقا مما يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية .
ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع : أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أن الإمام ( عليه السلام ) جعل مقابله مما فيه الريب .



[1] الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .

233

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست