responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات .
وإلى أحد الأولين نظر [1] حكم المحقق والشهيد الثانيين [2] بجواز القراءة بتلك القراءات ، مستندا إلى أن الشهيد [3] والعلامة [4] ( قدس سرهما ) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع .
وإلى الثالث نظر صاحب المدارك [5] وشيخه المقدس الأردبيلي [6] ( قدس سرهما ) ، حيث اعترضا على المحقق والشهيد : بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة .
ولا يخلو نظرهما عن نظر ، فتدبر .
والحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .



[1] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ل ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ت ) : ينظر .
[2] انظر جامع المقاصد 2 : 246 ، وروض الجنان : 262 ، والمقاصد العلية : 137 .
[3] الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 187 .
[4] لم نعثر عليه في كتب العلامة ، بل وجدنا خلافه ، انظر نهاية الإحكام 1 : 565 ، ولم ينسبه المحقق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلا إلى الشهيد ، ويبدو أن المصنف اعتمد في ذلك على ما نقله السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 326 .
[5] المدارك 3 : 338 .
[6] مجمع الفائدة 2 : 217 - 218 .

229

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست