نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
به مستلزما عادة لوقوع متعلقه . الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب [1] على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر . ثم أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص . ولا ينبغي الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول ، وأول وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص . ومن هنا يعلم : أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد ( رحمه الله ) بتواتر القراءات الثلاث [2] ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه [3] ، لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية . وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره [4] .
[1] في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه ) : " ليرتب " . [2] الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 187 . [3] في ( ت ) و ( ل ) زيادة : " يعقوب وخلف " . [4] في ( ظ ) و ( م ) : " بإخبار " .
228
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228