نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
لاستظهاره عدم مزية [1] عليه في التتبع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس وأنه إن تفرد بشئ كان نادرا لا يعتد به . فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه ، سواء تأخر عن الناقل أم عاصره ، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها مما تعلق بالمسألة ، فليس الإجماع إلا كأحدها . فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا خاصة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه مع الموافقة ، لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر . فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ، فليفرض المظنون منه كالمعلوم ، لثبوت حجيته بالدليل العلمي ولو بوسائط . ثم لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية ، حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلا فلا . وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كل [2] ما علم على ما فصل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،
[1] في ( ظ ) و ( ه ) : " عدم مزيته " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة " مع " ، وشطب عليها في ( ص ) .
223
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223