responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ، وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله ، لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر .
ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأول الأولى [1] بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى .
وإذا [2] وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقن أو الظاهر .
ثم ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون المعلوم على التفصيل . مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا لم يكن كذلك ؟
ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد عليه [3] من تلك الأسباب - كما هو مقتضى الاجتهاد - سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة أو المقارنة .
وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ،



[1] كذا في المصدر ، والأنسب : " كان الأول أولى " .
[2] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " فإذا " .
[3] " عليه " من المصدر .

222

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست