responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111


والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا ، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب [1] ، وأجاب به صاحب المعالم - في تعريف الفقه [2] - عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم .
قلت : لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر [3] عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا [4] ، كان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو غيره ، وهذا المقدار يكفي في رده .
إلا أن يقال : إن كلامه ( قدس سره ) بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي [5] .



[1] نهاية الوصول ( مخطوط ) : 439 .
[2] المعالم : 27 .
[3] لم ترد " النظر " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) .
[4] انظر الصفحة 121 .
[5] لم ترد " إلا أن يقال - إلى - الواقعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد " من تحليل الحرام الواقعي " في ( ر ) و ( ص ) .

111

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست