نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98
إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن [1] في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صح استئجار الغير له . ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين : فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين . وإن قلنا : إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء . والأقوى : هو الأول ، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي . نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما ، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية ، والمفروض إباحته لهما . وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به . وأما الكلام في الخنثى : فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو