responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن [1] في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد ، صح استئجار الغير له .
ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين :
فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين .
وإن قلنا : إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء .
والأقوى : هو الأول ، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي .
نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما ، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية ، والمفروض إباحته لهما .
وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به .
وأما الكلام في الخنثى :
فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو



[1] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " هو " .

98

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست