نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 99
مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها . وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به [1] . أما معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدمة . وقد يتوهم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي ، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس ، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين . والتحقيق : هو الأول ، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب ، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني . مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه . ولكن يمكن أن يقال : إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة . أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم .