نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف . فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية : فإن قلنا : إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة [1] المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال . وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن : فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد - وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير - كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس . وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا ، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة . وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل - مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها [2] - ، حيث إنه علم [3] إجمالا بصدور أحد المحرمين : إما دخول المسجد جنبا [4] ، أو استئجار جنب للدخول في المسجد .
[1] كذا في ( م ) ، وفي غيرها زيادة : " القطعية " . [2] لم ترد عبارة " مع قطع النظر - إلى - عدمها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [3] في ( ت ) و ( ه ) : " يعلم " . [4] لم ترد " جنبا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
97
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97