responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف .
فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية :
فإن قلنا : إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة [1] المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال .
وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن :
فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد - وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير - كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس .
وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا ، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة .
وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل - مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها [2] - ، حيث إنه علم [3] إجمالا بصدور أحد المحرمين : إما دخول المسجد جنبا [4] ، أو استئجار جنب للدخول في المسجد .



[1] كذا في ( م ) ، وفي غيرها زيادة : " القطعية " .
[2] لم ترد عبارة " مع قطع النظر - إلى - عدمها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " يعلم " .
[4] لم ترد " جنبا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

97

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست