responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 605


أن المرجح يحدث حكما شرعيا لم يكن مع عدمه ، وهو وجوب العمل بموافقة [1] عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر .
هذا ، ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الأصوليين [2] هو الترجيح بمطلق الظن .
وليعلم أولا : أن محل الكلام - كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة ، أعني : الجبر ، والوهن ، والترجيح - هو الظن الذي لم يعلم اعتباره .
فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي ، وهذا لا دخل له بمسألة أخرى اتفاقية ، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما ، فإن الكلام فيها في [3] ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند ، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك ، أو من حيث الدلالة ، كالعام على المطلق ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الإضمار ، وغير ذلك .
وبعبارة أخرى : الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة السند [4]



[1] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " بموافقته " .
[2] انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 451 ، وغاية البادى ( مخطوط ) : 276 ، وغاية المأمول ( مخطوط ) الورقة : 218 ، والفصول : 443 ، ومفاتيح الأصول : 686 .
[3] في ( ظ ) و ( م ) بدل عبارة " الكلام فيها في " : " المراد بها " .
[4] كتب في ( ص ) على عبارة " من جهة السند " : " زائد " .

605

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست