responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 600


صادرين وظاهري الدلالة ، وانحصر التحير في تعيين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه عما صدر على وجه التقية أو غيرها من الحكم المقتضية لبيان خلاف الواقع . وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور مع بقاء الظن بالصدور في كل منهما .
الثالث : الترجيح به من حيث الصدور ، بأن صار بالمرجح أحدهما مظنون الصدور .
أما المقام الأول ، فتفصيل القول فيه :
أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار - لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف - فلا إشكال في وجوب الأخذ بمقتضى ذلك الظن المرجح ، لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجية ، لا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه ، فيصير ما وافقه حجة سليمة عن الدليل المعارض ، إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسقطه عن الاعتبار ، نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ التي لا اعتبار بها ، بل أمرنا بتركها [1] ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر .
وأولى من هذا : إذا قلنا باشتراط حجية الظواهر بحصول الظن منها أو من غيرها على طبقها . لكن هذا القول سخيف جدا ، والأول أيضا بعيد ، كما حقق في مسألة حجية الظواهر [2] .



[1] لم ترد " بل أمرنا بتركها " في ( ظ ) و ( م ) .
[2] راجع الصفحة 170 .

600

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست