responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 601


وإن قلنا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي وأنه لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها ، أو قلنا بأن حجيتها من حيث الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي ، فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح ، إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض ، وأنه إذا صدر عنه قوله - مثلا - : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ، وورد أيضا : " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " ، وفرض عدم قوة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر ، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجية في مادة التعارض ، أعني خرء الطير الغير المأكول [1] وبوله .
أما على القول الأول ، فلأن حجية الظواهر مشروطة بالظن المفقود في المقام .
وأما على الثاني ، فلأن أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر ، والحكم [2] في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على الآخر ، التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجيته مشروطة [3] بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار ، فلو عمل حينئذ بالظن الموجود مع أحدهما - كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة - كنا قد عملنا بذلك الظن مستقلا ، لا من باب كونه مرجحا ،



[1] لم ترد " الغير المأكول " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[2] في ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " والمحكم " .
[3] كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " مشروطا " .

601

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست