responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 598


مرجحا كونه دافعا [1] للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به ، لا بذلك القياس . وفيه نظر [2] ، انتهى .
ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين ( قدس سره ) [3] بعض الميل ، والحق خلافه ، لأن رفع [4] الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، فإنه لولا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس [5] ، وأي عمل أعظم من هذا ؟
والفرق بين المرجح والدليل ليس إلا أن الدليل مقتض لتعين العمل به والمرجح رافع [6] للمزاحم عنه ، فلكل منهما مدخل في العلة التامة لتعين العمل به ، فإذا كان استعمال القياس محظورا وأنه لا يعبأ به في الشرعيات كان وجوده كعدمه غير مؤثر .
مع أن مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظن كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعين العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم ، فيشترك مع الدليل المنضم إليه في الاقتضاء .
هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن ، وأما على مذهبهم



[1] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " رافعا " .
[2] المعارج : 186 - 187 .
[3] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 716 .
[4] في ( ر ) ، ( ص ) و ( م ) : " دفع " .
[5] في ( ظ ) و ( م ) بدل " لأجل القياس " : " بالقياس " .
[6] كذا في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) ، وفي ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " دافع " .

598

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست