نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 585
الأمر السادس [1] إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق ، فهل يترتب عليه آثار اخر غير الحجية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة ، أو كونه موهنا لحجة أخرى ، أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ؟ ومجمل القول في ذلك : أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية ، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة : من الجبر ، والوهن ، والترجيح . وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة :