responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 586


< فهرس الموضوعات > هل يكون الظن غير المعتبر جابرا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في جبر قصور السند < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في جبر قصور الدلالة < / فهرس الموضوعات > الأول : الجبر بالظن الغير المعتبر فنقول : عدم اعتباره : إما أن يكون من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه ، وإما من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظن .
أما الأول ، فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر ، لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين .
وأما الثاني ، فالأصل فيه وإن كان ذلك ، إلا أن الظاهر أنه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظن بالصدور [1] - كالخبر إذا قلنا بكونه حجة بالخصوص بوصف [2] كونه مظنون الصدور ، فأفاد تلك الأمارة الغير المعتبرة الظن بصدور ذلك الخبر - انجبر قصور سنده به .
إلا أن يدعى : أن الظاهر اشتراط حجية ذلك الخبر بإفادته للظن بالصدور ، لا مجرد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده .
وبالجملة : فالمتبع هو ما يفهم من دليل حجية المجبور ، ومن هنا لا ينبغي التأمل في عدم انجبار قصور الدلالة بالظن المطلق ، لأن المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا في مدلولاتها ، لا مجرد الظن بمطابقة مدلولاتها [3] للواقع ولو من الخارج .



[1] كذا في مصححة ( ت ) ، ولم ترد " بالصدور " في ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " بمضمونه " .
[2] في غير ( ت ) و ( ه‌ ) : " لوصف " .
[3] في غير ( ص ) : " مدلولها " .

586

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست