نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 577
فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن . والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا [1] ، فيندرج في عموم قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا جاءكم ما لا تعلمون فها " [2] . نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ، ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ، لأن انكشاف الحق - ولو ظنا - أولى من البقاء على الشك فيه . وأما الثالث ، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره . وإن أقر به مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به . وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال : من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك [3] . ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود ، مثل : رواية محمد بن مسلم ، قال : " سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما تقول في من شك في الله ؟ قال : كافر ، يا أبا محمد . قال : فشك في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : كافر . ثم التفت إلى زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد " [4] ، وفي
[1] لم ترد " شيئا " في ( ظ ) و ( م ) . [2] الوسائل 18 : 23 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . [3] راجع الصفحة 571 ، الهامش ( 1 ) . [4] الوسائل 18 : 569 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 56 .
577
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 577