responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577


فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن .
والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد ، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا [1] ، فيندرج في عموم قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا جاءكم ما لا تعلمون فها " [2] .
نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ، ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى الباطل ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ، لأن انكشاف الحق - ولو ظنا - أولى من البقاء على الشك فيه .
وأما الثالث ، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره .
وإن أقر به مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه ، بناء على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به .
وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال :
من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك [3] .
ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود ، مثل : رواية محمد بن مسلم ، قال : " سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما تقول في من شك في الله ؟ قال : كافر ، يا أبا محمد . قال : فشك في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟
قال : كافر . ثم التفت إلى زرارة ، فقال : إنما يكفر إذا جحد " [4] ، وفي



[1] لم ترد " شيئا " في ( ظ ) و ( م ) .
[2] الوسائل 18 : 23 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
[3] راجع الصفحة 571 ، الهامش ( 1 ) .
[4] الوسائل 18 : 569 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 56 .

577

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست