responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 572


فيه إشكال : من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود .
هذا كله في الظان بالحق ، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره .
بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد ، فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال ؟
ظاهر الأكثر : الثاني ، بل ادعى عليه العلامة ( قدس سره ) - في الباب الحادي عشر - الإجماع ، حيث قال : " أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد " [1] . فإن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافية . وأصرح منها [2] عبارة المحقق في المعارج ، حيث استدل على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله [3] . ومثلهما عبارة الشهيد الأول [4] والمحقق الثاني [5] [6] .
لكن مقتضى استدلال العضدي [7] على منع التقليد بالإجماع على



[1] الباب الحادي عشر : 3 - 4 .
[2] في غير ( ظ ) و ( م ) : " منهما " .
[3] المعارج : 199 .
[4] القواعد والفوائد 1 : 319 ، القاعدة 112 .
[5] الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 80 .
[6] وردت عبارة " ومثلهما - إلى - الثاني " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) قبل قوله : " وأصرح . . . " ، وورد في غير ( ظ ) و ( م ) بدل " ومثلهما " : " ومثلها " .
[7] انظر شرح مختصر الأصول : 480 .

572

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست