نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 551
الصلاة إليه فلا يعذر فيه . فظهر : اندفاع توهم أنه إذا بني على الامتثال الظني للأحكام الواقعية فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم ، لأن الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظني ، حيث إن الظان بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعية ظني ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظن . وحاصله [1] : أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجيته في الانطباق بمعنى معذوريته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عين ، وإلا لكان الإذن في العمل بالظن في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها ، وهو بديهي البطلان . فعلم : أن قياس الظن بالأمور الخارجية على المسائل الأصولية واللغوية ، واستلزامه الظن بالامتثال قياس مع الفارق ، لأن جميع هذه يرجع إلى شئ واحد هو الظن بتعيين الحكم . ثم من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الأمور الخارجية ، لأنها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها ، لأن مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط . نعم ، قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من