responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551


الصلاة إليه فلا يعذر فيه .
فظهر : اندفاع توهم أنه إذا بني على الامتثال الظني للأحكام الواقعية فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم ، لأن الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظني ، حيث إن الظان بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعية ظني ، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظن .
وحاصله [1] : أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجيته في الانطباق بمعنى معذوريته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عين ، وإلا لكان الإذن في العمل بالظن في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها ، وهو بديهي البطلان .
فعلم : أن قياس الظن بالأمور الخارجية على المسائل الأصولية واللغوية ، واستلزامه الظن بالامتثال قياس مع الفارق ، لأن جميع هذه يرجع إلى شئ واحد هو الظن بتعيين الحكم .
ثم من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الأمور الخارجية ، لأنها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها ، لأن مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط .
نعم ، قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من



[1] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " والحاصل " .

551

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست