responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549


الأمر الرابع [1] أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام المنسد فيها باب العلم ، بمعنى أن المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب [2] بل يثاب عليه ، فالظن بالامتثال إنما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل .
وأما في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعين ، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظن ، مثلا : إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظن ، فلو ظننا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا ، لكن لا يلزم من ذلك



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " الأمر الخامس " . هذا ، ولكن من المحتمل أن يكون ما صدر عن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) هو : " الأمر الخامس " ، وذلك لأنه ( قدس سره ) تعرض للبحث عن الظن في المسائل الأصولية العملية في ذيل الأمر الثالث ، من غير أن يعده أمرا مستقلا ، فلعله عده - في نفسه - أمرا رابعا ، وكتب هنا : " الأمر الخامس " .
[2] في ( ر ) زيادة : " عليه " .

549

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست