responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548


تقدير الانسداد ، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا [1] في الفروع [2] دون الأصول - عقلية [3] ، والشهرة ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية .
ورابعا : أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن .
وخامسا : سلمنا [4] حصول الظن ، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم ، من قيام الظن على عدم حجية ظن [5] ، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى ، فراجع [6] .



[1] لم ترد " مطلقا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[2] في ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " أو في خصوص الفروع " .
[3] لم ترد " عقلية " في ( ظ ) و ( ل ) .
[4] لم ترد عبارة " أن حصول الظن - إلى - سلمنا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] في ( ر ) و ( ص ) : " الظن " .
[6] راجع الصفحة 536 .

548

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست