responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 547


الواقعية وفراغ الذمة منها .
فإذا فرضنا مثلا : أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا ، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي ، فهذا الظن يكفي في الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير .
بل لو فرضنا : أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا ، وإنما حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن ، فإن العمل بها يظن معه سقوط الأحكام الواقعية عنا ، لما تقدم [1] : من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنا ، وبين الإتيان ببدله كذلك ، فالظن بالإتيان بالبدل كالظن بإتيان الواقع ، وهذا واضح .
وأما الجواب عن الثاني :
أولا : فبمنع الشهرة والإجماع ، نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات ، فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة .
وثانيا : لو سلمنا الشهرة ، لكنه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول ، وحيث إن المتبع فيها الأدلة الخاصة ، وكانت أدلتها كالإجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعية ، بقيت المسائل الأصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظن ، ولم يعلم بل ولم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع والأصول ، بناء على مقدمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية .
وثالثا : سلمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجية على



[1] راجع الصفحة 437 .

547

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست