responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538


وأن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر ، وهكذا .
والثاني : ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها ، كأن يحصل ظن بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك ، لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية .
وحاصل القسمين : الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو المرادات .
والظاهر : حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لأجل الانسداد ، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلقة بالألفاظ ، بأن يقال : إن العلم فيها قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا .
بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام .
وهل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي ، كالوصايا والأقارير والنذور ؟
فيه إشكال ، والأقوى العدم ، لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل في ما انسد فيه باب العلم ، وسيجئ عدم اعتبار الظن فيها [1] .



[1] انظر الصفحة 550 .

538

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست