نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 538
وأن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر ، وهكذا . والثاني : ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر وعدمها ، كأن يحصل ظن بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك ، لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية . وحاصل القسمين : الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو المرادات . والظاهر : حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لأجل الانسداد ، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلقة بالألفاظ ، بأن يقال : إن العلم فيها قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا . بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام . وهل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي ، كالوصايا والأقارير والنذور ؟ فيه إشكال ، والأقوى العدم ، لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل في ما انسد فيه باب العلم ، وسيجئ عدم اعتبار الظن فيها [1] .