responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 539


< فهرس الموضوعات > لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجية الظنون الرجالية < / فهرس الموضوعات > نعم ، من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار [1] في الأحكام والموضوعات ، وقد مر تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصة [2] .
وكذا : لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ ، وبين [3] الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة ، وكون علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه ، فإن جميع ذلك وإن كان ظنا بالموضوع الخارجي ، إلا أنه لما كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة ، وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك .
ومن هنا تبين : أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام ، ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في [4] الرواية ، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة ، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم



[1] في ( ص ) : " لزمه القول بالاعتبار " .
[2] راجع الصفحة 173 - 174 .
[3] في ( ص ) زيادة : " الظن " .
[4] لم ترد " في " في ( ت ) و ( ل ) .

539

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست