responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536


المانع ، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع ، وإنما هو عين خروجه ، فلا ترجح ولا تخصص [1] ، بخلاف دخول الممنوع ، فإنه يستلزم خروج المانع ، فيصير ترجيحا من غير مرجح ، فافهم .
والأولى [2] أن يقال : إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز - كما عرفت سابقا في الوجه السادس [3] - أن يكون من باب الطريقية ، بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع ، وحينئذ : فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع ، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة ، فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة ، فلا بد من الرجوع إلى الأقوى .
فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية ، فيلاحظ مرتبة هذا الظن ، فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من الشهرة اخذ به ، وكل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه ، وإذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط ، لعدم استقلال العقل بشئ منهما حينئذ .
هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظن الممنوع ، كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة ، وإلا تعين العمل به ، لعدم التعارض [4] .



[1] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " فلا ترجيح ولا تخصيص " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " فالأولى " .
[3] راجع الصفحة 528 .
[4] لم ترد عبارة " هذا إذا - إلى - التعارض " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت في هامش ( ل ) مع اختلاف .

536

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست