responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 528


كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، إلا أنه يرجع إلى ما سنذكره [1] [2] .
الوجه السادس : وهو الذي اخترناه سابقا [3] ، وحاصله : أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح .
فإن قلت : إذا بني على ذلك ، فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك .
قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد ، كما أن احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح ، وقد تقدم في آخر مقدمات الانسداد [4] : أن العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم [5] ، ولا اعتبار باحتمال كون شئ آخر هو المتعبد به غير الظن ، إذ لا يحصل من العمل



[1] في الوجه الآتي .
[2] في غير ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " في " .
[3] لم ترد عبارة " وهو الذي اخترناه سابقا " في ( ر ) و ( ل ) .
[4] راجع الصفحة 434 .
[5] وردت في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " العمل - إلى - العلم " عبارة : " البراءة الظنية مع عدم العلم " .

528

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست