نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 528
كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح ، إلا أنه يرجع إلى ما سنذكره [1][2] . الوجه السادس : وهو الذي اخترناه سابقا [3] ، وحاصله : أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح . فإن قلت : إذا بني على ذلك ، فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك . قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد ، كما أن احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح ، وقد تقدم في آخر مقدمات الانسداد [4] : أن العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم [5] ، ولا اعتبار باحتمال كون شئ آخر هو المتعبد به غير الظن ، إذ لا يحصل من العمل
[1] في الوجه الآتي . [2] في غير ( ت ) و ( ه ) زيادة : " في " . [3] لم ترد عبارة " وهو الذي اخترناه سابقا " في ( ر ) و ( ل ) . [4] راجع الصفحة 434 . [5] وردت في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " العمل - إلى - العلم " عبارة : " البراءة الظنية مع عدم العلم " .
528
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 528