responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 526


التخصيص .
توضيح ذلك : أن العقل إنما يحكم باعتبار الظن وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال ، لأن البراءة الظنية تقوم مقام العلمية ، أما إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها .
واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظن وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة ، كما تقدم [1] في تقرير أصالة حرمة العمل بالظن ، فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على اعتبار ظن ووجوب العمل به ، فإن هذا لا يكون [2] تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظن ، لأن حرمة العمل بالظن مع التمكن إنما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي ، فإذا فرض الدليل على اعتبار ظن ووجوب العمل به صار الامتثال - في العمل بمؤداه - علميا ، فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي ، فما نحن فيه على العكس من ذلك .
وفيه : أنك قد عرفت - عند التكلم في مذهب ابن قبة [3] - : أن التعبد بالظن مع التمكن من العلم على وجهين :
أحدهما : على وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظن انكشافا ظنيا للواقع بحيث لا يترتب على العمل به عدا



[1] في غير ( ظ ) زيادة : " نظيره " .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل عبارة " فإن هذا لا يكون " : " لم يوجب ذلك " .
[3] راجع الصفحة 108 - 112 .

526

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست