responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523


الاكتفاء بغيره من المكلف [1] . وقد تقدم أنه لولا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل بتعين [2] العمل بالظن ، إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلا قبحه .
والحاصل : أن الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض ، وإن كان بملاحظة منع الشارع ، فالإشكال في صحة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظن ، فالكلام هنا في توجيه المنع ، لا في تحققه .
الرابع [3] : أن مقدمات دليل الانسداد - أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف - إنما توجب جواز العمل بما يفيد الظن ، يعني [4] في نفسه ومع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى ، وبالجملة : هي تدل على حجية الأدلة الظنية دون مطلق الظن النفس الأمري ، والأول أمر قابل للاستثناء ، إذ يصح [5] أن يقال : إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع ظنا إلا الدليل الفلاني ، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلة [6] المفيدة للظن حجة معتبرة ، فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف ،



[1] في ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وقبح الأمر بغيره من المكلف " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ه‌ ) : " بتعيين " .
[3] هذا الجواب أيضا للمحقق القمي .
[4] لم ترد " يعني " في ( ر ) و ( ص ) .
[5] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " إذ لا يقبح " .
[6] في ( م ) : " يكون ما في الأدلة " .

523

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست