نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 523
الاكتفاء بغيره من المكلف [1] . وقد تقدم أنه لولا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل بتعين [2] العمل بالظن ، إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلا قبحه . والحاصل : أن الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض ، وإن كان بملاحظة منع الشارع ، فالإشكال في صحة المنع ومجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظن ، فالكلام هنا في توجيه المنع ، لا في تحققه . الرابع [3] : أن مقدمات دليل الانسداد - أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف - إنما توجب جواز العمل بما يفيد الظن ، يعني [4] في نفسه ومع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى ، وبالجملة : هي تدل على حجية الأدلة الظنية دون مطلق الظن النفس الأمري ، والأول أمر قابل للاستثناء ، إذ يصح [5] أن يقال : إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع ظنا إلا الدليل الفلاني ، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلة [6] المفيدة للظن حجة معتبرة ، فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما هو الأقوى وترك ما هو الأضعف ،
[1] في ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وقبح الأمر بغيره من المكلف " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ه ) : " بتعيين " . [3] هذا الجواب أيضا للمحقق القمي . [4] لم ترد " يعني " في ( ر ) و ( ص ) . [5] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " إذ لا يقبح " . [6] في ( م ) : " يكون ما في الأدلة " .
523
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 523