responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520


بواسطة القياس أنه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة ، وأنه مخير بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ، ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة ؟ حاشاك !
ودعوى : الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات السمعية ممنوعة ، لأن المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا لم تثبت كونها مقدمة [1] في نظر الشارع على القياس ، لأن تقدمها : إن كان لخصوصية فيها ، فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت خصوصية فيها ، واحتمالها بل ظنها لا يجدي ، بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات [2] بالخصوص .
وإن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة ، فليس الكلام إلا في ذلك .
وكيف كان ، فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلمة ، وأما كلية فلا . وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد [3] .
لكن الإنصاف : أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية ، فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته ، بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح - كما هو



[1] في ( ر ) و ( م ) : " متقدمة " .
[2] في غير ( ر ) و ( ص ) : " الأمارة " .
[3] رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 .

520

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست