responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519


وبعض منها : يدل على الحرمة ووجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه [1] ، ولازمه الاختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف لأجل العمل بالرجوع إلى أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ، أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليات ، أو نحو ذلك .
ولا يخفى : أن شيئا من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة ، لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد امنائه صلوات الله عليهم أجمعين ، مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي ، ودوران الأمر بين العمل بما يظن أنه صدر منهم ( عليهم السلام ) والعمل بما يظن أن خلافه صدر منهم ، كمقتضى الأصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات [2] المعارضة له . وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف .
وإن كان الدليل هو الإجماع ، بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادعي [3] ، فنقول : إنه كذلك ، إلا أن دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كل زمان ممنوعة .
ألا ترى : أنه لو فرض - والعياذ بالله - انسداد باب الظن من الطرق السمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام ، فهل تقول : إنه يحرم عليه العمل بما يظن



[1] نفس المصدر ، الحديث 49 .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " أو الأمارة " ، وفي ( ر ) ، ( ص ) : " والأمارة " .
[3] انظر القوانين 1 : 449 ، ومفاتيح الأصول : 663 - 664 .

519

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست