responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 503


وحينئذ : فكل واقعة تقتضي [1] الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع [2] بتحقق التكليف فيها ، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها .
وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك ، نعمل [3] فيها بالاحتياط ، سواء لم توجد [4] أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة ، أو كانت ولم تبلغ [5] مرتبة الاطمئنان .
وكل واقعة [6] لم يمكن فيها الاحتياط ، تعين التخيير في الأول ، والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف ، لأن الموافقة الظنية أولى من غيرها ، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ، لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ، فلم يبق من الأصول إلا التخيير ، ومحله عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلا فيؤخذ بالراجح [7] .
ونتيجة هذا : هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن [8] ، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن



[1] في النسخ : " يقتضي " .
[2] كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " يقطع " .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " يعمل " .
[4] في النسخ : " لم يوجد " .
[5] في النسخ : " ولم يبلغ " .
[6] في ( م ) و ( ظ ) بدل " وكل واقعة " : " نعم لو " .
[7] لم ترد عبارة " والمفروض عدم - إلى - فيؤخذ بالراجح " في ( ظ ) و ( م ) .
[8] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وإلا فبالأصول " .

503

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست