نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 503
وحينئذ : فكل واقعة تقتضي [1] الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع [2] بتحقق التكليف فيها ، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها . وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك ، نعمل [3] فيها بالاحتياط ، سواء لم توجد [4] أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة ، أو كانت ولم تبلغ [5] مرتبة الاطمئنان . وكل واقعة [6] لم يمكن فيها الاحتياط ، تعين التخيير في الأول ، والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف ، لأن الموافقة الظنية أولى من غيرها ، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ، لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ، فلم يبق من الأصول إلا التخيير ، ومحله عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلا فيؤخذ بالراجح [7] . ونتيجة هذا : هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن [8] ، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن
[1] في النسخ : " يقتضي " . [2] كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " يقطع " . [3] في ( ظ ) و ( م ) : " يعمل " . [4] في النسخ : " لم يوجد " . [5] في النسخ : " ولم يبلغ " . [6] في ( م ) و ( ظ ) بدل " وكل واقعة " : " نعم لو " . [7] لم ترد عبارة " والمفروض عدم - إلى - فيؤخذ بالراجح " في ( ظ ) و ( م ) . [8] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) زيادة : " وإلا فبالأصول " .
503
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 503