responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 502


وأما على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب الإطاعة الظنية والفرار عن المخالفة الظنية ، وأنه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك كما يقبح من المكلف الاكتفاء بما دون ذلك ، فالتعميم وعدمه لا يتصور بالنسبة إلى الأسباب ، لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظني بين الأسباب المحصلة له ، كما لا فرق فيما [1] كان المقصود الانكشاف الجزمي بين أسبابه ، وإنما يتصور من حيث مرتبة الظن ووجوب الاقتصار على الظن القوي الذي يرتفع معه التحير عرفا .
بيان ذلك : أن الثابت من مقدمتي بقاء التكليف وعدم التمكن من العلم التفصيلي : هو وجوب الامتثال الإجمالي بالاحتياط في إتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ، لكن المقدمة الثالثة النافية للاحتياط إنما أبطلت [2] وجوبه على وجه الموجبة الكلية ، بأن يحتاط في كل واقعة قابلة للاحتياط أو يرجع إلى الأصل كذلك ، ومن المعلوم أن إبطال الموجبة الكلية لا يستلزم صدق السالبة الكلية ، وحينئذ فلا يثبت من ذلك إلا وجوب العمل بالظن على خلاف الاحتياط والأصول في الجملة .
ثم إن العقل حاكم بأن الظن القوي الاطمئناني أقرب إلى العلم عند تعذره ، وأنه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظن الأقرب إلى العلم .



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " إذا " .
[2] في النسخ : " أبطل " .

502

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست