نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 501
موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظن ، فإذا فرض [1] هذا الظن مجملا لزم العمل بكل ظن مما يقتضى الظن بالتكليف احتياطا ، وأما الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها ، فرارا عن لزوم العسر . قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمم ؟ فيرجع الأمر إلى أن قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر [2] في الظنون المخالفة للاحتياط ، لأنك عرفت [3] أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلا عن التعميم فيها ، لأن التسري إليها كان للزوم العسر ، فافهم . هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ، وقد عرفت [4] أن التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت [5] أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميته : من وجوب اعتبار المتيقن - حقيقة أو بالإضافة - ثم ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخر المعمم الأول من المعممات الثلاثة [6] .
[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " فرضنا " . [2] كذا في ( ت ) ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لا ينفع ولا يثمر " ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه ) : " لا ينفع ولا يتم " . [3] راجع الصفحة 497 . [4] راجع الصفحة 468 . [5] راجع الصفحة 491 . [6] راجع الصفحة 493 .
501
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 501