responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491


فالذي ينبغي أن يقال [1] : إن اللازم على هذا - أولا - هو الاقتصار على المتيقن من الظنون .
وهل يلحق به كل ما قام المتيقن على اعتباره ؟ وجهان : أقواهما العدم كما تقدم ، إذ بناء على هذا التقرير لا نسلم [2] كشف العقل بواسطة مقدمات الانسداد إلا عن اعتبار الظن في الجملة في الفروع دون الأصول ، والظن بحجية الأمارة الفلانية ظن بالمسألة الأصولية .
نعم ، مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل : أنه لا فرق بين تعلق الظن بالحكم الفرعي أو بحجية طريق .
ثم إن كان القدر المتيقن كافيا في الفقه - بمعنى أنه لا يلزم من العمل بالأصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات - فهو ، وإلا فالواجب الأخذ بما هو المتيقن من الأمارات الباقية الثابتة [3] بالنسبة إلى غيرها ، فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو ، وإلا فيؤخذ بما هو المتيقن بالنسبة ، وهكذا .
ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو [4] المتيقن مطلقا أو بالنسبة : فإن لم يكن على شئ منها أمارة فاللازم الأخذ بالكل ، لبطلان التخيير بالإجماع وبطلان طرح الكل



[1] وردت عبارة " فالذي ينبغي أن يقال " مقدمة على " تقدير . . . " في غير ( ظ ) و ( م ) ، ولم ترد في تلك النسخ " ثم " .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " لا يسلم " .
[3] لم ترد " الثابتة " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " القدر " .

491

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست