responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492


بالفرض وفقد المرجح ، فتعين الجمع [1] .
وإن قام على بعضها أمارة : فإن كانت أمارة واحدة - كما إذا قامت الشهرة على حجية جملة من الأمارات - كان اللازم الأخذ بها ، لتعيين [2] الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون .
وإن كانت أمارات متعددة قامت كل واحدة منها على حجية ظن مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها ، عمل بها . ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظن بالاعتبار والعدم ، وبين تفاوتها في ذلك .
وأما لو قامت كل واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في الفقه : فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظن بالاعتبار ، وجب الأخذ بالكل - كالأمارة الواحدة - ، لفقد المرجح . وإن تفاوتت ، فما قام متيقن الاعتبار ومظنون الاعتبار على اعتباره يصير معينا [3] ، كما إذا قام الإجماع المنقول - بناء على كونه مظنون الاعتبار - على حجية أمارة غير مظنون الاعتبار ، وقامت تلك الأمارة ، فإنها تتعين [4] بذلك .
هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا .
وأما على ما هو المختار من كونه حاكما ، فسيجئ الكلام فيه [5]



[1] في ( ر ) و ( ل ) : " الجميع " .
[2] في ( ر ) : " لتعين " .
[3] في ( ظ ) زيادة : " بعده " ، وفي ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) زيادة : " لغيره " .
[4] في ( ظ ) : " تعين " .
[5] انظر الصفحة 502 .

492

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست