responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490


الثاني : أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجيته ، فإنه يعمل به في تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنون ، لأنه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الأصول حتى الاحتياط كما سيجئ [1] ، تعين الرجوع إلى الظن الموجود في المسألة فيؤخذ به ، لما عرفت [2] : من أن كل مسألة انسد فيها باب العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الأصول ، تعين - بحكم العقل - العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة .
الثالث : أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم كل واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة - كلها - في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب - بحكم مقدمات [3] الانسداد في مسألة تعيين المتبع - الرجوع فيها إلى الظن في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجح لبعضها ، وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه [4] .
ثم على تقدير صحة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ،



[1] انظر الصفحة 504 .
[2] راجع الصفحة 435 .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " دليل " .
[4] لم ترد عبارة " بعد بطلان - إلى - الاحتياط فيه " في ( ظ ) و ( م ) .

490

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست