نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 490
الثاني : أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجيته ، فإنه يعمل به في تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنون ، لأنه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الأصول حتى الاحتياط كما سيجئ [1] ، تعين الرجوع إلى الظن الموجود في المسألة فيؤخذ به ، لما عرفت [2] : من أن كل مسألة انسد فيها باب العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الأصول ، تعين - بحكم العقل - العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة . الثالث : أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم كل واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة - كلها - في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب - بحكم مقدمات [3] الانسداد في مسألة تعيين المتبع - الرجوع فيها إلى الظن في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجح لبعضها ، وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه [4] . ثم على تقدير صحة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ،
[1] انظر الصفحة 504 . [2] راجع الصفحة 435 . [3] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " دليل " . [4] لم ترد عبارة " بعد بطلان - إلى - الاحتياط فيه " في ( ظ ) و ( م ) .
490
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 490