responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489


الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها [1] .
لكن ، هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في المسائل الفروعية وكونه في المسائل الأصولية ، وإلا فلو قلنا : إن الظن في الجملة الذي قضى به مقدمات [2] الانسداد ، إنما هو المتعلق بالمسائل الفرعية دون غيرها ، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع ، لا غير .
وما ذكرنا سابقا [3] : من عدم الفرق بين تعلق الظن بنفس الحكم الفرعي وبين تعلقه بما جعل طريقا إليه ، إنما هو بناء على ما هو التحقيق من تقرير مقدمات الانسداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشفه عن جعل الشارع ، والقدر المتيقن مبني على الكشف ، كما سيجئ [4] .
إلا أن يدعى : أن القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الأصولية أيضا [5] .



[1] لم ترد عبارة " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " هنا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، نعم كتبت هنا في هامش ( ه‌ ) .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " دليل " .
[3] راجع الصفحة 437 .
[4] انظر الصفحة 491 .
[5] لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - أيضا " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) هنا زيادة : " وإما بالإضافة - إلى - اعتباره دونها " التي تقدمت في الصفحة السابقة .

489

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست