responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488


ومنه يظهر : الوهن في دلالة قضية " أبان " على حرمة العمل عليها بالخصوص ، فلا يبقى ظن من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص .
ولو فرض ذلك : دخل الأولوية في ما قام الدليل على عدم اعتباره ، لأن الظن الحاصل من رواية " أبان " متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الأولوية ، فحجيتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة ، فتأمل .
ثم بعد ما عرفت : من عدم استقامة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن ، فاعلم : أنه قد يصح تعيينها بالظن في مواضع :
أحدها : أن يكون الظن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن اعتباره بعد الانسداد ، إما مطلقا كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقن [1] اعتباره من بين سائر الأخبار وسائر الأمارات على حجية بعض ما دونه ، فإنه يصير حينئذ متيقن الاعتبار ، لأجل قيام الظن المتيقن الاعتبار على اعتباره .
وإما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن القائم ، كما لو قام الإجماع المنقول على حجية الاستقراء مثلا ، فإنه يصير بعد إثبات حجية الإجماع المنقول ببعض [2] الوجوه ظنا معتبرا .
ويلحق [3] به ما هو متيقن بالنسبة إليه ، كالشهرة إذا كانت متيقنة



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " متيقن " .
[2] في ( ل ) : " على بعض " .
[3] في ( ظ ) ، ( م ) ، و ( ه‌ ) : " والحق " .

488

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست