responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477


والضعف ، كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا ، ولكن الفرض مستبعد بل مستحيل .
مع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجية ، بل بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته ، لأنه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدم [1] .
وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه :
أولا : أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق ، فإن أكثر ما أقيم على حجيته [2] الأدلة - من الأمارات الظنية المبحوث عنها - الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته [3] لا يوجب الظن بها على الإطلاق .
وثانيا : أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل .
ثم إنه قد توهم غير واحد [4] : أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة ، وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض .



[1] في الصفحة 473 .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " حجية " .
[3] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " لحجيتها " .
[4] منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : 280 .

477

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست