نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 477
والضعف ، كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا ، ولكن الفرض مستبعد بل مستحيل . مع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجية ، بل بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته ، لأنه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدم [1] . وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه : أولا : أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق ، فإن أكثر ما أقيم على حجيته [2] الأدلة - من الأمارات الظنية المبحوث عنها - الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته [3] لا يوجب الظن بها على الإطلاق . وثانيا : أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل . ثم إنه قد توهم غير واحد [4] : أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة ، وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض .
[1] في الصفحة 473 . [2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " حجية " . [3] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " لحجيتها " . [4] منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : 280 .
477
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 477