responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475


جلا ، ومفيدا للظن الاطمئناني بالصدور ، إذ لا ريب أنه كلما انتفى أحد هذه القيود [1] الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجة دونه ، فلا يكون متيقن الحجية على كل تقدير .
وأما عدم كفاية هذا الخبر لندرته [2] ، فهو واضح ، مع أنه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصصات كثيرة ومقيدات له في الأمارات الاخر ، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن [3] بالإضافة إلى ما بقي ، فتأمل .
وأما المرجح الثاني ، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي ، ففيه :
أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر ، لأن القوة والضعف إضافيان ، وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من [4] الأضعف ويبقى في الأمارة الأخرى . نعم يوجد مرتبة خاصة ، وهو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا ، لكنه نادر التحقق .
مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع ، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره ، كما هو المشاهد في الظنون الخاصة ، فإنها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها



[1] في ( ر ) و ( ص ) : " الأمور " .
[2] في ( ر ) و ( ص ) : " وأما عدم كفايته لندرته " .
[3] في ( ت ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " متعين " .
[4] لم ترد " من " في ( ظ ) .

475

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست