نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 475
جلا ، ومفيدا للظن الاطمئناني بالصدور ، إذ لا ريب أنه كلما انتفى أحد هذه القيود [1] الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجة دونه ، فلا يكون متيقن الحجية على كل تقدير . وأما عدم كفاية هذا الخبر لندرته [2] ، فهو واضح ، مع أنه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصصات كثيرة ومقيدات له في الأمارات الاخر ، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسك بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن [3] بالإضافة إلى ما بقي ، فتأمل . وأما المرجح الثاني ، وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي ، ففيه : أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر ، لأن القوة والضعف إضافيان ، وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من [4] الأضعف ويبقى في الأمارة الأخرى . نعم يوجد مرتبة خاصة ، وهو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا ، لكنه نادر التحقق . مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع ، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره ، كما هو المشاهد في الظنون الخاصة ، فإنها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها
[1] في ( ر ) و ( ص ) : " الأمور " . [2] في ( ر ) و ( ص ) : " وأما عدم كفايته لندرته " . [3] في ( ت ) ، ( م ) و ( ه ) : " متعين " . [4] لم ترد " من " في ( ظ ) .
475
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 475