responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 464


الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة :
والتحقيق : أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة ، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب ، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل .
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ، حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج [1] . ويظهر أيضا من صاحبي المعالم [2] والزبدة [3] ، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل [4] بمطلق الظن ، فلاحظ .
لكنك قد عرفت مما سبق : أنه لا دليل على منع [5] جريان



[1] انظر القوانين 1 : 440 .
[2] المعالم : 192 .
[3] الزبدة : 58 .
[4] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ص ) : " العمل " .
[5] في ( ل ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " منع " : " بطلان " .

464

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست