نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 464
الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة : والتحقيق : أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة ، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب ، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص ، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل . وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ، حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج [1] . ويظهر أيضا من صاحبي المعالم [2] والزبدة [3] ، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل [4] بمطلق الظن ، فلاحظ . لكنك قد عرفت مما سبق : أنه لا دليل على منع [5] جريان
[1] انظر القوانين 1 : 440 . [2] المعالم : 192 . [3] الزبدة : 58 . [4] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ص ) : " العمل " . [5] في ( ل ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " منع " : " بطلان " .
464
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 464