responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465


< فهرس الموضوعات > تقرير دليل الانسداد بوجهين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - على وجه الكشف < / فهرس الموضوعات > أصالة البراءة وأصالة [1] الاحتياط أو الاستصحاب [2] المطابق لإحداهما [3] في كل مورد مورد [4] من مواردها بالخصوص ، إنما الممنوع جريانها في جميع المسائل ، للزوم المخالفة القطعية الكثيرة ولزوم الحرج عن الاحتياط ، وهذا المقدار لا يثبت إلا وجوب العمل بالظن في الجملة ، من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظن .
وحينئذ فنقول : إنه إما أن يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظن ، بأن يقال : إن بقاء التكاليف - مع العلم بأن الشارع لم يعذرنا في ترك التعرض لها وإهمالها ، مع عدم إيجاب الاحتياط علينا ، وعدم بيان طريق مجعول فيها - يكشف عن أن الظن جائز العمل ، وأن العمل به ماض عند الشارع ، وأنه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظن بعدم وجوبه ولا بفعل محرم إذا ظن بعدم تحريمه .
فحجية الظن على هذا التقرير تعبد شرعي كشف عنه العقل من جهة دوران الأمر بين أمور كلها باطلة سواه ، فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي ، فيقال : إن الشارع إما أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالا ، أو



[1] في ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " أو أصالة " .
[2] في ( ر ) و ( ص ) : " والاستصحاب " .
[3] في غير ( م ) : " لأحدهما " .
[4] لم ترد في ( ت ) و ( ظ ) : " مورد " الثانية .

465

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست