responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463


الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب : أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن ، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو إجماع مركب ، أو غير ذلك - ، أو قضية كلية لا تحتاج [1] في التعميم إلى شئ ؟
وعلى التقدير الأول ، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت ؟
وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس ، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ؟
فهنا مقامات :



[1] في جميع النسخ : " لا يحتاج " .

463

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست