responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434


التزام بقاء التكليف فيقال : إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع ، لأن المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا ، بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأسا ، نظير جميع الوقائع المشتبهة .
فما نحن فيه [1] نظير اشتباه الواجب بين [2] الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا ، مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه ، مع وجود الظن بأحدهما [3] ، فإنه يدور الأمر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم ، فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع ، إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير ، فيجب عقلا ، فافهم .
ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا ، وبين أن لا يقوم ، لأن العدول عن الظن إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا ، حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا .
نعم ، لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا شرعيا ، ودار الأمر بين تحصيل الظن بالواقع وبين تحصيل الظن بالطريق المعتبر الشرعي ، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى .



[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " فيما نحن فيه " .
[2] كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " من " .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " بإحداهما " .

434

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست