نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 435
والحاصل : أنه بعدما ثبت - بحكم المقدمة الثانية - وجوب التعرض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم ، وثبت - بحكم المقدمة الثالثة - عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط ، وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل ، ولا إلى فتوى من يدعي انفتاح باب العلم بها : تعين وجوب تحصيل الظن بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفي المسألة ، ولا بعد تحصيل الظن الأخذ بالطرف الموهوم ، لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشك والوهم مع التمكن من الظن ، كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم ، ولا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظن [1] ، لعدم خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي . هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظن في الجملة .