نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 433
وجوب العمل بالظن ، لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه ، مثل القرعة والتقليد أو غيرهما مما لا نعلمه ، فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات ، والمانع يكفيه الاحتمال . توضيح الاندفاع - بعد الاغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى القرعة وما بعدها [1] - : أن مجرد احتمال كون شئ غير الظن طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه ، لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا ، إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون ، فإن العدول عن الظن إلى الوهم والشك قبيح . والحاصل : أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل ، فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال . واندفع بما ذكرنا أيضا : ما ربما يتوهم ، من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظن ، نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله [2] . توضيح الاندفاع : أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط ، فإن الحكم بالتخيير لا ينافي
[1] لم ترد عبارة " بعد الاغماض - إلى - وما بعدها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " في إحراز الواقع وامتثاله " .
433
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 433