responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433


وجوب العمل بالظن ، لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه ، مثل القرعة والتقليد أو غيرهما مما لا نعلمه ، فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات ، والمانع يكفيه الاحتمال .
توضيح الاندفاع - بعد الاغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى القرعة وما بعدها [1] - : أن مجرد احتمال كون شئ غير الظن طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه ، لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا ، إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون ، فإن العدول عن الظن إلى الوهم والشك قبيح .
والحاصل : أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل ، فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال .
واندفع بما ذكرنا أيضا : ما ربما يتوهم ، من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظن ، نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله [2] .
توضيح الاندفاع : أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط ، فإن الحكم بالتخيير لا ينافي



[1] لم ترد عبارة " بعد الاغماض - إلى - وما بعدها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " في إحراز الواقع وامتثاله " .

433

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست