responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421


إلا أن هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه ، وهو :
أن نفي الاحتياط بالإجماع والعسر لا يثبت إلا أنه لا يجب مراعاة جميع الاحتمالات - مظنونها ومشكوكها وموهومها - ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا ، بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة ، لأنها الأولى بالإهمال إذا ساغ - لدفع الحرج - ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر ، ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار ، لما تقرر في مسألة الاحتياط : من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بمحتملات وقام الدليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات في الظاهر [1] ، تعين مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأسا .
توضيح ما ذكرنا : أنا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب وموهومات الوجوب ، وكان الإتيان بالكل عسرا أو قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الجميع ، تعين ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ، بمعنى أنه إذا تعلق ظن بعدم الوجوب لم يجب الإتيان .
وليس هذا معنى حجية الظن ، لأن الفرق بين المعنى المذكور وهو أن مظنون عدم الوجوب لا يجب الإتيان به ، وبين حجية الظن بمعنى كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعية نفيا وإثباتا - وبعبارة



[1] لم ترد " في الظاهر " في ( ر ) و ( م ) .

421

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست