responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416


فيها - بنفسها - للاحتياط [1] ، بل الشك فيها إن رجع إلى التكليف - كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال - لم يجب فيها الاحتياط ، وإن رجع إلى تعيين المكلف به - كالشك في القصر والإتمام والظهر والجمعة ، وكالشك في مدخلية شئ في العبادات بناء على وجوب الاحتياط فيما شك في مدخليته - وجب فيها الاحتياط ، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات فيها وإن كان الشك في نفس الواقعة شكا في التكليف ، ولذا ذكرنا سابقا [2] : أن الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأولية عند انسداد باب العلم .
نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الإجمالي بالتكليف فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط .
ومنها : أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ، لأن مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه ، بمعنى تمييز [3] الواجب عن المستحب اجتهادا أو تقليدا - قال في الإرشاد في أوائل الصلاة :
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كل منهما [4] على وجهه [5] - وحينئذ : ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه ، التي أفتى جماعة



[1] كذا في جميع النسخ ، ولعل الأنسب : " الاحتياط " .
[2] راجع الصفحة 403 .
[3] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " تميز " .
[4] في ( ت ) و ( م ) : " كل منها " .
[5] إرشاد الأذهان 1 : 251 .

416

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست