نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 415
< فهرس الموضوعات > الرد على الاحتياط بوجوه اخر : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > ليس أمرا حرجا [1] ، خصوصا بالنسبة إلى أهله ، فإن مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشق من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحملها الناس لمعاشهم ، وكيف كان فلا يقاس عليه . وأما عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الأمور في الوقائع الشخصية إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فإن هذا دونه خرط القتاد ، إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز [2] موارد الاحتياط [3] ، ثم إرشاد المقلدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصية التي تتفق [4] للمقلدين ، كما مثلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . وقد يرد الاحتياط بوجوه اخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج : منها : أنه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وأن الاحتياط أمر مستحب إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة . وفيه : أنه إن أريد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود التكليف [5] بينها وبين الوقائع الاخر ، فهو مسلم بمعنى : أن كل واقعة ليست مما يقتضي الجهل
[1] في ( ر ) : " حرجيا " . [2] في غير ( ه ) : " بتميز " . [3] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " الاحتياطات " . [4] في النسخ : " يتفق " . [5] في ( ت ) و ( ه ) : " التكاليف " .
415
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 415