responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > الرد على الاحتياط بوجوه اخر :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > ليس أمرا حرجا [1] ، خصوصا بالنسبة إلى أهله ، فإن مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشق من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحملها الناس لمعاشهم ، وكيف كان فلا يقاس عليه .
وأما عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الأمور في الوقائع الشخصية إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فإن هذا دونه خرط القتاد ، إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز [2] موارد الاحتياط [3] ، ثم إرشاد المقلدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصية التي تتفق [4] للمقلدين ، كما مثلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
وقد يرد الاحتياط بوجوه اخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج :
منها : أنه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وأن الاحتياط أمر مستحب إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة .
وفيه : أنه إن أريد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود التكليف [5] بينها وبين الوقائع الاخر ، فهو مسلم بمعنى : أن كل واقعة ليست مما يقتضي الجهل



[1] في ( ر ) : " حرجيا " .
[2] في غير ( ه‌ ) : " بتميز " .
[3] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " الاحتياطات " .
[4] في النسخ : " يتفق " .
[5] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " التكاليف " .

415

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست