responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390


والحاصل : أن طرح أكثر الأحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه ، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة ، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين :
منهم : الصدوق في الفقيه - في باب الخلل الواقع في الصلاة ، في ذيل أخبار سهو النبي - حيث قال ( رحمه الله ) [1] : فلو جاز رد هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار ، وفيه إبطال للدين والشريعة [2] ، انتهى .
و [3] منهم : السيد ( قدس سره ) حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد ، وقال : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد ، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله ؟ فأجاب بما حاصله : دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام [4] .
ولا يخفى : أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور ، إذ الفقه حينئذ ليس إلا عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها [5] معول . ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى



[1] " حيث قال رحمه الله " من ( ت ) فقط .
[2] الفقيه 1 : 360 ، ذيل الحديث 1031 .
[3] لم ترد عبارة " منهم الصدوق - إلى - انتهى و " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " .
[4] انظر رسائل الشريف المرتضى 3 : 312 .
[5] في غير ( ه‌ ) : " فيه " .

390

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست